• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت أدلة الإثبات في الجرم الجزائي مطلقة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها لتكوين قناعتها مستقلة إلا أن هذا مشروط بحسن

حرية محكمة الموضوع في تقدير أدلة الجرم الجزائي ليست مطلقة من الضوابط؛ إذ يتعين أن يصحبها حسن التقدير، وسلامة الاستدلال، ومناقشة الأدلة جميعها، وبيان أسباب إهدار ما لا يُعتمد منه قبل الوصول إلى الإدانة.

نص الاجتهاد

إذا كانت أدلة الإثبات في الجرم الجزائي مطلقة وحرية المحكمة في أمر تقديرها والاستدلال منها لتكوين قناعتها مستقلة إلا أن هذا مشروط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال ووجوب مناقشة كل دليل وبيان أسباب هدره في الإدانة وتلحيص واقعة الدعوى