إذا كان الاستئناف مقدماً من المدعي، فإن قبوله يكون في حدود ما يتعلق بالحقوق الشخصية المترتبة على الفسخ، ولا يشمل العقوبة.
قبول استئناف المدعي يمكن أن يطال الفسخ ما يتعلق بالحقوق الشخصية وليس بالعقوبة