القصور في تعليل الحكم لا يُعدّ في ذاته خطأً مهنياً جسيمًا، ولا تنهض به المسؤولية التأديبية المشددة ما لم يتجاوز حدود القصور إلى خطأ جسيم مؤثر.
القصور في تعليل الحكم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما