إذا اكتسب القرار الدرجة القطعية امتنع الطعن فيه شكلاً، ولا تُقبل إعادة مناقشته بطريق الطعن بعد صيرورته باتاً.
الطعن في قرار اكتسب الدرجة القطعية مردود شكلا