• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرار اكتسب الدرجة القطعية مردود شكلا

إذا اكتسب القرار الدرجة القطعية امتنع الطعن فيه شكلاً، ولا تُقبل إعادة مناقشته بطريق الطعن بعد صيرورته باتاً.

نص الاجتهاد

الطعن في قرار اكتسب الدرجة القطعية مردود شكلا