موافقة النيابة العامة على حكم البراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى تجعل الحكم نهائياً ومبرماً بالنسبة إلى الحق العام، فتسقط إمكانية الطعن به من هذه الجهة.
إذا شاهدت النيابة العامة قرار البراءة الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فإن القرار يصبح مبرما لجهة الحق العام