• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من اكتسب حق التصرف بعقار من أملاك الدولة بقرار القاضي العقاري الدائم يبقى ملزماً بأجوره حتى تاريخ تسجيل الحق

يبدأ أثر اكتساب حق التصرف في عقار من أملاك الدولة من تاريخ تسجيل هذا الحق، ولا يحتج به لإعفاء المكتسب من الأجور أو الالتزامات السابقة على التسجيل.

نص الاجتهاد

ان من يكتسب حق التصرف بعقار من أملاك الدولة بتاريخ معين بموجب قرار القاضي العقاري الدائم فإنه يبقى ملزما بأجور العقار الى ان يتم تسجيل هذا الحق . المناقشة: لئن كان القاضي قد اتبع النقض السابق وعمل به. ولئن كانت الجهة المدعية عملا برأي محكمة النقض قد ابرزت قيدا عقاريا يتضمن تصرفها بالأراضي المدعى بها بموجب قرار التفويض المعطى اليها من القاضي العقاري الدائم الا انه لما كان تبين من وقائع الدعوى بأن الاجور التي تطالب املاك الدولة المدعى فيها تعود لمدة سابقة لتاريخ تسجيل الاراضي المذكورة بأسمائهم. ولما كانت المادة ٨٢٥ من القانون المدني جعلت بدء أثر اكتساب الملكية الواقع بالإرث أو بنزع الملكية او بحكم قضائي اعتبارا من تاريخ التسجيل وكان من الرجوع الى القيد العقاري المبرز تبين بأن المدعين قد اكتسبوا حق التصرف بالعقار المنوه به بتاريخ ١٩٥٤/٧/١٩ وذلك بموجب قرار القاضي العقاري الدائم الصادر بالتاريخ ذاته غير انهم لم يسجلوا الحق المذكور الا بتاريخ ٩٥٨/٣/١٦ مما يجعلهم مطالبين بحكم المادة ٨٢٥ من القانون المذكور عن المدة السابقة لتاريخ التسجيلولما كان على القاضي ان يعطي حكم المادة ٨٢٥ المنوه بها مفعولها القانوني ولما لم يفعل. وكان ليس ما يمنع المدعين من الرجوع على املاك الدولة ومطالبتها بالتعويض عن المدة الواقعة بين تسديدهم لكامل بدل مثل الاراضي المفوضة اليهم وبين تاريخ التسجيل بدعوى مستقلة اذا شاؤوا ذلك كان الحكم المطعون فيه والأمر كما ذكر مخالفا للقانون وبالتالي مستحق النقض لذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلا ونقض الحكم.