• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الشروع بالقتل في حال ثبوته جرم جنائي الوصف ويخرج عن اختصاص محاكم البداية

إذا ثبتت واقعة الشروع بالقتل وكان لها وصفٌ جنائي، فإن الاختصاص لا ينعقد لمحاكم البداية لأنها لا تنظر الجرائم الجنائية.

نص الاجتهاد

جرم الشروع بالقتل في حال ثبوته جرم جنائي الوصف ويخرج عن اختصاص محاكم البداية