إذا ثبتت واقعة الشروع بالقتل وكان لها وصفٌ جنائي، فإن الاختصاص لا ينعقد لمحاكم البداية لأنها لا تنظر الجرائم الجنائية.
جرم الشروع بالقتل في حال ثبوته جرم جنائي الوصف ويخرج عن اختصاص محاكم البداية