تقدير الأضرار والتعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ويظل صحيحاً ما دام مبنياً على حسن التقدير وسلامة الاستدلال.
من إطلاقات محكمة الموضوع تقدير الأضرار والتعويض طالما أن ذلك يتصف بحسن التقدير وسلامة الاستدلال