• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من إطلاقات محكمة الموضوع تقدير الأضرار والتعويض طالما أن ذلك يتصف بحسن التقدير وسلامة الاستدلال

تقدير الأضرار والتعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ويظل صحيحاً ما دام مبنياً على حسن التقدير وسلامة الاستدلال.

نص الاجتهاد

من إطلاقات محكمة الموضوع تقدير الأضرار والتعويض طالما أن ذلك يتصف بحسن التقدير وسلامة الاستدلال