إذا صدر حكمٌ اعتراضي، فلا يجوز استعمال طريق الاعتراض ذاته مرةً أخرى على الحكم نفسه بعد الفصل فيه، لانقضاء سبيل الطعن به واكتساب الحكم حجّيته في هذا النطاق.
الحكم الاعتراضي لا يقبل الاعتراض ثانية