انبرام الحكم يَحُول دون التمسّك ببطلانٍ إجرائيٍّ شابه، متى كان هذا البطلان قائماً وقت الانبرام ولم يُطعن فيه على نحوٍ يُزيل أثره قبل الاستقرار.
الانبرام يغطي البطلان في حال وجوده