إذا كان التصرف أو الواقعة ثابتين بدليل كتابي، فلا يُقبل إثبات خلاف ما اشتمل عليه هذا الدليل أو تعديله إلا بكتابة مماثلة في الحجية.
لا يجوز إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا بدليل مماثل