• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتساب مدة التوقيف عملية حسابية تستند إلى ما هو ثابت في السجلات ويمكن تصحيحها من قبل دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية إن كان ثمة وجود خطأ ماد

مدة التوقيف تُحتسب وفق الثابت في السجلات، ويجوز تصحيح الخطأ المادي في هذا الاحتساب من الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية.

نص الاجتهاد

احتساب مدة التوقيف عملية حسابية تستند إلى ما هو ثابت في السجلات ويمكن تصحيحها من قبل دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية إن كان ثمة وجود خطأ ماد