مدة التوقيف تُحتسب وفق الثابت في السجلات، ويجوز تصحيح الخطأ المادي في هذا الاحتساب من الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية.
احتساب مدة التوقيف عملية حسابية تستند إلى ما هو ثابت في السجلات ويمكن تصحيحها من قبل دائرة تنفيذ الاحكام الجزائية إن كان ثمة وجود خطأ ماد