• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التوقيع أو البصم على بياض يعني تفويض الموقع لخصمه وقبوله النتائج مسبقا

من يوقّع أو يبصم على بياض يكون قد فوّض غيره باستكمال المحرر، ويتحمّل النتائج القانونية المترتبة على ذلك ما لم يثبت خلافه بدليلٍ معتبر.

نص الاجتهاد

إن التوقيع أو البصم على بياض يعني تفويض الموقع لخصمه وقبوله النتائج مسبقا