من يوقّع أو يبصم على بياض يكون قد فوّض غيره باستكمال المحرر، ويتحمّل النتائج القانونية المترتبة على ذلك ما لم يثبت خلافه بدليلٍ معتبر.
إن التوقيع أو البصم على بياض يعني تفويض الموقع لخصمه وقبوله النتائج مسبقا