إذا وقّع شخص ورقة على بياض ثم دوّن الحامل فيها بيانات غير متفق عليها، فلا يتحقق التزوير لمجرد ذلك، لأن التوقيع على بياض يفيد تفويض الحامل في استكمال الورقة.
إذا كانت الورقة موقعة على بياض فلا يعتبر تدوين حاملها فيها غير المتفق عليه تزويرا لأن توقيعها على بياض يعتبر تفويضا من الموقع للحامل