إسقاط الحق الشخصي بعد صدور القرار المطعون فيه يجعل من أسباب
إذا وقع إسقاط الحق الشخصي بعد صدور القرار المطعون فيه، جاز التمسك به سبباً للنقض والطعن في القرار، ما دام هذا الإسقاط قد طرأ بعد الحكم وأثّر في مضمونه.
نص الاجتهاد
إسقاط الحق الشخصي بعد صدور القرار المطعون فيه يجعل من أسباب النقض تنال من القرار