للمحكمة سلطة إطراح الخبرة الفنية متى وجدت أنها غير منسجمة مع وقائع الدعوى أو غير صالحة لتأسيس تحديد المسؤولية، مع بقاء تقدير الدليل منوطاً باقتناعها.
للمحكمة أن تلتفت عن الخبرة الجارية أمامها لتحديد المسؤولية إذا راتها غير منسجمة مع واقعة الدعوى