• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تلتفت عن الخبرة الجارية أمامها لتحديد المسؤولية إذا راتها غير منسجمة مع واقعة الدعوى

للمحكمة سلطة إطراح الخبرة الفنية متى وجدت أنها غير منسجمة مع وقائع الدعوى أو غير صالحة لتأسيس تحديد المسؤولية، مع بقاء تقدير الدليل منوطاً باقتناعها.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تلتفت عن الخبرة الجارية أمامها لتحديد المسؤولية إذا راتها غير منسجمة مع واقعة الدعوى