• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الأوراق للتدقيق وإصدارالحكم دون فتح الجلسة يوجب النقض

لا يجوز إصدار الحكم بعد رفع الأوراق للتدقيق من غير فتح الجلسة وفق الأصول، ومخالفة ذلك تُبطل الحكم وتوجب نقضه.

نص الاجتهاد

رفع الأوراق للتدقيق وإصدارالحكم دون فتح الجلسة يوجب النقض