لا يجوز إصدار الحكم بعد رفع الأوراق للتدقيق من غير فتح الجلسة وفق الأصول، ومخالفة ذلك تُبطل الحكم وتوجب نقضه.
رفع الأوراق للتدقيق وإصدارالحكم دون فتح الجلسة يوجب النقض