إغفال المحكمة سماع أقوال ممثل النيابة العامة في الحالات التي يتعين فيها ذلك يُعدّ خطأً في تطبيق القانون يعرّض الحكم للنقض.
ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل الحكم الصادر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وعرضة للنقض