• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل الحكم الصادر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وعرضة للنقض

إغفال المحكمة سماع أقوال ممثل النيابة العامة في الحالات التي يتعين فيها ذلك يُعدّ خطأً في تطبيق القانون يعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل الحكم الصادر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وعرضة للنقض