• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحق العام،ودعوى الحق الشخصي تسقطان بمرور ثلالث سنوات في الجنح

في الجنح، يسري التقادم الثلاثي على دعوى الحق العام وعلى دعوى الحق الشخصي التابعة لها، فإذا انقضت مدة ثلاث سنوات سقطت الدعويان.

نص الاجتهاد

دعوى الحق العام،ودعوى الحق الشخصي تسقطان بمرور ثلالث سنوات في الجنح