في الجنح، يسري التقادم الثلاثي على دعوى الحق العام وعلى دعوى الحق الشخصي التابعة لها، فإذا انقضت مدة ثلاث سنوات سقطت الدعويان.
دعوى الحق العام،ودعوى الحق الشخصي تسقطان بمرور ثلالث سنوات في الجنح