• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل القرار الصادر عنها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

وجوب سماع أقوال ممثل النيابة العامة في الأحوال التي يقتضيها القانون، وأن ذهول المحكمة عن ذلك يشكل مخالفة قانونية توجب نقض القرار.

نص الاجتهاد

ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل القرار الصادر عنها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون