وجوب سماع أقوال ممثل النيابة العامة في الأحوال التي يقتضيها القانون، وأن ذهول المحكمة عن ذلك يشكل مخالفة قانونية توجب نقض القرار.
ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل القرار الصادر عنها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون