متى طبّق القاضي النص القانوني على وقائع لا تؤيده ولا تنسجم معه، وكان هذا التطبيق ينحدر عن الحد الأدنى المقبول في الفهم القضائي، قام خطأ مهني جسيم.
إن تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى وبشكل لا ينسجم معها بل ينحدر معها إلى دون الحد الأدنى لفهم القاضي إنما يؤلف خطأ مهنيا جسيما