• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تعدد الطعنات بالسكين وهي اداة قاتلة بطبيعتها وفي اماكن خطرة في الصدر والظهر انما تنبئ عن نية القتل وفق ما استنتجته محكمة الموضوع والتي

تقدير توافر نية القتل من عدد الطعنات وأداة الاعتداء ومحل الإصابات يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يشكّل مجرد اختلاف التقدير أو قصور التعليل خطأً مهنيًا جسيمًا ما دامت النتيجة القضائية صحيحة.

نص الاجتهاد

ان تعدد الطعنات بالسكين وهي اداة قاتلة بطبيعتها وفي اماكن خطرة في الصدر والظهر انما تنبئ عن نية القتل وفق ما استنتجته محكمة الموضوع والتي يعود تقدير هذا الامر ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان اصلا في اوراق الدعوى القصور في تعليل الحكم لا يشكل خطا مهنيا جسيما طالما ان النتيجة صحيحة عملا بالفقرة /5/ من المادة 258/ اصول محاكمات