• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ بموطن الوكيل في تبليغ الخصم ما دام يمثل الأصيل في مرحلة المحاكمة

موطن الوكيل هو المعتمد قانوناً في التبليغ أثناء مرحلة المحاكمة التي يتولى فيها تمثيل الأصيل أمام القضاء.

نص الاجتهاد

موطن الوكيل هو المعتبر في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الأصيل