المانع الأدبي يُعدّ سبباً يوقف سريان التقادم، فلا تُحتسب مدته ضمن مدة التقادم طالما حال فعلاً دون المطالبة القضائية بالحق.
المانع الأدبي يوقف سريان التقادم