• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة عند إصدار قرار إعدادي

إذا أصدرت المحكمة قراراً إعدادياً أثناء الجلسة، وجب أن يوقّع محضرها جميع أعضاء الهيئة لا الرئيس فقط، لأن توقيع الهيئة كاملةً لازم لإسباغ الصحة على المحضر.

نص الاجتهاد

يجب على هيئة المحكمة بكامل الأعضاء أن توقع علىمحضر الجلسة إذا أصدرت قرارا إعداديا لا أن يوقعه الرئيس فقط