إذا أصدرت المحكمة قراراً إعدادياً أثناء الجلسة، وجب أن يوقّع محضرها جميع أعضاء الهيئة لا الرئيس فقط، لأن توقيع الهيئة كاملةً لازم لإسباغ الصحة على المحضر.
يجب على هيئة المحكمة بكامل الأعضاء أن توقع علىمحضر الجلسة إذا أصدرت قرارا إعداديا لا أن يوقعه الرئيس فقط