• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الحكم معدوماً إذا صدر في دعوى لم يبلّغ استدعاؤها إلى المدعى عليه

إذا لم يُبلّغ استدعاء الدعوى إلى المدعى عليه تبليغاً أصولياً، فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى يكون معدوماً ولا يكتسب أي حجية أو أثر قانوني.

نص الاجتهاد

الحكم الذي يصدر بدعوى لم يبلغ استدعاؤها إلى المدعى عليه يعتبر معدوما