إذا لم يُبلّغ استدعاء الدعوى إلى المدعى عليه تبليغاً أصولياً، فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى يكون معدوماً ولا يكتسب أي حجية أو أثر قانوني.
الحكم الذي يصدر بدعوى لم يبلغ استدعاؤها إلى المدعى عليه يعتبر معدوما