تطابق صفة الخصوم في مراحل الدعوى شرطٌ لازم لاستمرار الخصومة؛ فإذا تغيرت الصفة في الاستئناف على نحوٍ يغاير أساس الادعاء الابتدائي، انعدمت الخصومة في هذه المرحلة ويتعين رد الاستئناف شكلاً.
إذا قدم الاستئناف بصفة مخالفة للصفة التي كان عليها الادعاء وصدر الحكم البدائي على أساسه فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مردود شكلا