• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف المرفوع بصفة مخالفة للصفة التي أقيمت بها الدعوى يرد شكلاً لانتفاء الخصومة

تطابق صفة الخصوم في مراحل الدعوى شرطٌ لازم لاستمرار الخصومة؛ فإذا تغيرت الصفة في الاستئناف على نحوٍ يغاير أساس الادعاء الابتدائي، انعدمت الخصومة في هذه المرحلة ويتعين رد الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا قدم الاستئناف بصفة مخالفة للصفة التي كان عليها الادعاء وصدر الحكم البدائي على أساسه فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مردود شكلا