مجرد الخطأ في الإجراءات لا يشكّل سبباً من أسباب ردّ القضاة ما لم يقترن بواقعة قانونية مستقلة تنال من الحياد أو تستجيب لأحد أسباب الرد المحددة قانوناً.
ان الخطأ في الاجراءات على فرض حصوله لا يؤلف سببا من اسباب رد القضاة