نفقة الزوجة تبقى واجبة ما دام معجل مهرها لم يُقبض، ويُعدّ قبض المعجل شرطاً لانتفاء هذا الاستحقاق.
تستحق الزوجة النفقة ما دام معجل المهر غير مقبوض