• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة يبقى قائماً ما دام معجل مهرها غير مقبوض

نفقة الزوجة تبقى واجبة ما دام معجل مهرها لم يُقبض، ويُعدّ قبض المعجل شرطاً لانتفاء هذا الاستحقاق.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة ما دام معجل المهر غير مقبوض