الأسباب الجوهرية المرتبطة ارتباطاً لا ينفصم بالمنطوق، والتي لا يقوم الحكم بدونها، تعد جزءاً من حجية الحكم وتلحق بالمنطوق في أثره.
أسباب الحكم المرتبط بمنطوقه ارتباطا وثيقا والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية شانها في ذلك شأن المنطوق