إذا حمل المسافر مواداً يمنع إدخالها إلى القطر، وجب وضعها أمانة إلى حين عودته، متى كان خالياً من القطر أيضاً.
المواد التي يحضرها المسافر والممنوع إدخالهما توضع أمانة حتى عودته حاله خال المسافر من القطر أيضا