• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المواد التي يحضرها المسافر والممنوع إدخالهما توضع أمانة حتى عودته حاله خال المسافر من القطر أيضا

إذا حمل المسافر مواداً يمنع إدخالها إلى القطر، وجب وضعها أمانة إلى حين عودته، متى كان خالياً من القطر أيضاً.

نص الاجتهاد

المواد التي يحضرها المسافر والممنوع إدخالهما توضع أمانة حتى عودته حاله خال المسافر من القطر أيضا