الوكالة المنظمة للمحامي لا تبطل لمجرد عدم توقيعها من رئيس فرع النقابة، لأن هذا التوقيع ليس ركناً جوهرياً في صحتها.
إن عدم توقيع وكالة المحامي من رئيس فرع النقابة لا يبطلها