• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع رئيس فرع النقابة على وكالة المحامي لا يؤدي إلى بطلانها

الوكالة المنظمة للمحامي لا تبطل لمجرد عدم توقيعها من رئيس فرع النقابة، لأن هذا التوقيع ليس ركناً جوهرياً في صحتها.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع وكالة المحامي من رئيس فرع النقابة لا يبطلها