في دعاوى إزالة تجاوز عقار على آخر، يجب وضع إشارة الدعوى على العقار المتجاوز عليه كإجراء لازم مرتبط بطبيعة النزاع العقاري.
دعوى طلب إزالة تجاوز عقار على آخر يستدعي وضع إشارة الدعوى على العقار المتجاوز عليه