• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأحد الشركاء إجراء إنشاءات خاصة في المال الشائع دون موافقة الشركاء الآخرين

يحظر على الشريك في الملكية المشتركة القيام بإنشاءات خاصة أو استحداث منشآت منفردة في المال الشائع دون سندٍ من رضا باقي الشركاء أو ما يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

لا يجوز القيام بأية إنشاءات خاصة في الملكية المشتركة