يحظر على الشريك في الملكية المشتركة القيام بإنشاءات خاصة أو استحداث منشآت منفردة في المال الشائع دون سندٍ من رضا باقي الشركاء أو ما يجيزه القانون.
لا يجوز القيام بأية إنشاءات خاصة في الملكية المشتركة