منازعات رخص البناء من حيث صدورها وقانونيتها ومطابقتها لأنظمة البلدية وضابطة البناء تدخل في اختصاص القضاء الإداري.
يختص القضاء الإداري بموضوع رخصة البناء وقانونيتها وانطباقها على أنظمة البلدية وضابطة البناء