الاختصاص بالنظر في الادعاءات بالملكية والمنازعات العينية على العقارات الداخلة ضمن المنطقة الاستملاكية ينعقد للجنة المختصة لدى الجهة المستملكة، وتنتقل إليها الدعاوى غير المفصول فيها بحكم مبرم.
تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة مختصة للنظر في جميع الادعاءات بالملكية والمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية وتحال إليها جميع الدعاوى الماثلة أمام المحاكم التي لم يصدر فيها قرار مبرم