• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجنة الجهة المستملكة بالفصل في دعاوى الملكية والمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية وإحالة الدعاوى غير المبرمة إليها

الاختصاص بالنظر في الادعاءات بالملكية والمنازعات العينية على العقارات الداخلة ضمن المنطقة الاستملاكية ينعقد للجنة المختصة لدى الجهة المستملكة، وتنتقل إليها الدعاوى غير المفصول فيها بحكم مبرم.

نص الاجتهاد

تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة مختصة للنظر في جميع الادعاءات بالملكية والمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية وتحال إليها جميع الدعاوى الماثلة أمام المحاكم التي لم يصدر فيها قرار مبرم