لا تُقبل الصورة الضوئية دليلاً مُنتجاً في الإثبات ما لم يُبرز أصلها أو يثبت ما ينهض مقام الأصل قانوناً.
لا عبرة للصورة الضوئية في الإثبات ولا يعمل بها في غياب الأصل