التسجيل في السجل العقاري هو الطريق القانوني الوحيد لإثبات الملكية العقارية وترتيب آثارها، ولا تقوم الملكية بمجرد التصرف أو السند غير المقيد.
لا تثبت الملكية إلا بالتسجيل قيدا بالسجل العقاري