• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الملكية العقارية لا تثبت إلا بالتسجيل في السجل العقاري

التسجيل في السجل العقاري هو الطريق القانوني الوحيد لإثبات الملكية العقارية وترتيب آثارها، ولا تقوم الملكية بمجرد التصرف أو السند غير المقيد.

نص الاجتهاد

لا تثبت الملكية إلا بالتسجيل قيدا بالسجل العقاري