يُشترط لصحة تملك الأجانب للحقوق العينية العقارية الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، وإلا تعذّر نفاذ هذا التملك وفق القيد القانوني المفروض عليهم.
تملك الأجانب للحقوق العينية العقارية مقيد بوجوب الحصول على ترخيص من وزير الداخلية