• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأجانب تملك الحقوق العينية العقارية متى حصلوا على ترخيص من وزير الداخلية

يُشترط لصحة تملك الأجانب للحقوق العينية العقارية الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، وإلا تعذّر نفاذ هذا التملك وفق القيد القانوني المفروض عليهم.

نص الاجتهاد

تملك الأجانب للحقوق العينية العقارية مقيد بوجوب الحصول على ترخيص من وزير الداخلية