في دعوى الاستحقاق، لا يُشترط تطبيق أحكام تزاحم الإشارات أو ترجيح الأسبق بينها؛ وإنما يكفي أن يثبت المدّعي حقه بمستند ثابت التاريخ حُجّةً على الغير.
دعوى الاستحقاق لا تدخل ضمن أحكام تزاحم الإشارات ومن هو الأحق بالتفضيل،ويكفي فيها أن يكون صاحب الاستحقاق مستندا إلى دليل ثابت التاريخ بمواجهة الغير