شطب الاستئناف يكون جائزاً عند عدم مراجعة أيٍّ من طرفي الدعوى لمحكمة الاستئناف خلال مدة ستة أشهر.
تشطب محكمة الاستئناف الاستئناف عند عدة مراجعة أحد من طرفي الدعوى خلال مدة ستة أشهر