• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تشطب محكمة الاستئناف الاستئناف إذا لم يراجع أحد الخصوم الدعوى خلال ستة أشهر

شطب الاستئناف يكون جائزاً عند عدم مراجعة أيٍّ من طرفي الدعوى لمحكمة الاستئناف خلال مدة ستة أشهر.

نص الاجتهاد

تشطب محكمة الاستئناف الاستئناف عند عدة مراجعة أحد من طرفي الدعوى خلال مدة ستة أشهر