التنازل الصريح غير المعلّق عن الدعوى يزيل الخصومة برمتها ويؤدي إلى إلغاء جميع إجراءاتها السابقة، بما في ذلك إجراءات تحريك الدعوى واستدعائها.
يرتب التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى المناقشة: في اسباب الطعن:1 – ان اسقاط الدعوى من قبل الموكل كان قائما على اساس وجود عقد مصالحة مع المطعون ضدها و قد طلبنا مرارا و تكرارا تكليفنا لاثبات دفوع الطاعنة.2 – لقد طلبنا تطبيق نص المادة 2/20 من قانون البينات و الزام المطعون ضدها بابراز الاوراق و الاشياء المنتجة بالدعوى و التي تحت يدها و خاصة عقد الصلح و التنازل و كما اكدنا استعدادنا لاثبات وجود هذه الاوراق بحيازتها.3 – لقد خالفت المحكمة نص المادة 57 اصول التي اجازت الاثبات بالشهادة عند وجود مانع ادبي او فقدان السند المكتوب.4 – من العودة للقرار الطعين نجد انه مؤسس على قيام الموكل بالتنازل عن الدعوى و الحق المدعى به و هذا صحيح نظريا الا ان المحكمة اشاحت بوجهها عن دفوعنا على ان هذا التنازل تم بناء على اتفاق مكتوب.5 – القرار المطعون فيه تغافل عن مطالب الجهة الموكلة و دفوعها.في القضاء:حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا و تصديق القرار المستانف المتضمن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى و الحق المطالب به.و لعدم قناعة المدعي بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه.و حيث انه و وفق ما هو ثابت بجلسة 21/8/2006 امام محكمة اول درجة ان المدعي الطاعن مصطفى. قد حضر و قال انني اتنازل عن الدعوة و الحق المدعي به و لا مانع لدي من رفع اشارة الدعوى.و قالت المدعى عليها المطعون ضدها التمس تثبيت تنازل الجهة المدعية.و حيث انه و وفق ما هو ثابت ايضا ان التنازل كان واضحا و صريحا و غير معلق على شرط او قيد.وح يث انه يترتب على التنازل عن الدعوة الغاء جميع اجراءات الخصومة.و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار.لذلك تقرر بالاتفاق:- رفض الطعن و مصادرة التامين.