• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تصلح أن تكون مستندا للأحكام القضائية ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى

لا يجوز أن تكون الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها أساساً للحكم القضائي ما لم تتعزز بأدلة مادية أو عناصر إثبات أخرى مستقلة.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تصلح أن تكون مستندا للأحكام القضائية ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى