لا يجوز أن تكون الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها أساساً للحكم القضائي ما لم تتعزز بأدلة مادية أو عناصر إثبات أخرى مستقلة.
الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تصلح أن تكون مستندا للأحكام القضائية ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى