إذا خلت الأحكام من تسبيبٍ خاص يبرر التشديد، وجب الحكم بالعقوبة في حدودها الدنيا المقررة قانوناً، أما الزيادة عنها فتحتاج إلى أسباب مشددة صريحة ومعللة.
تحكم المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون إلا إذا أبدت أسبابا مشددة للعقوبة في حال زيادتها عن الحد الأدنى