لا يترتب على وجود معذرة للمحامين بطلان فتح الجلسة متى كان أطراف الدعوى حاضرين، ويجوز للمحكمة مباشرة الجلسة بصورة أصولية ونظامية.
حضور الأطراف جلسة المحاكمة في حال وجود معذرة للمحامين لا يحول دون فتح الجلسة بشكل أصولي ونظامي