• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الأطراف جلسة المحاكمة في حال وجود معذرة للمحامين لا يحول دون فتح الجلسة بشكل أصولي ونظامي

لا يترتب على وجود معذرة للمحامين بطلان فتح الجلسة متى كان أطراف الدعوى حاضرين، ويجوز للمحكمة مباشرة الجلسة بصورة أصولية ونظامية.

نص الاجتهاد

حضور الأطراف جلسة المحاكمة في حال وجود معذرة للمحامين لا يحول دون فتح الجلسة بشكل أصولي ونظامي