قيام جرم إساءة الأمانة يفترض وجود أمانةٍ سُلّمت للمتهم، ثم امتناعه عن ردّها بعد إنذاره، إذ إن الإنذار وعدم الرد من العناصر الدالة على تحقق الجرم.
جرم اساءة الامانة يتحقق بعد الإنذار وعدم رد الأمين للأمانة