• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم اساءة الامانة يتحقق بعد الإنذار وعدم رد الأمين للأمانة

قيام جرم إساءة الأمانة يفترض وجود أمانةٍ سُلّمت للمتهم، ثم امتناعه عن ردّها بعد إنذاره، إذ إن الإنذار وعدم الرد من العناصر الدالة على تحقق الجرم.

نص الاجتهاد

جرم اساءة الامانة يتحقق بعد الإنذار وعدم رد الأمين للأمانة