• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انعدام الشق الجزائي لا يمنع محكمة الدرجة الثانية من النظر في الحق الشخصي إذا تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في قرارها فكان قرارها

إذا زال الشق الجزائي في الدعوى، فإن ذلك لا يسقط ولاية محكمة الدرجة الثانية في بحث الحق الشخصي متى كان حكم الدرجة الأولى قد أخطأ في تقديرها أو قضى بما لا يوافق صحيح القانون.

نص الاجتهاد

انعدام الشق الجزائي لا يمنع محكمة الدرجة الثانية من النظر في الحق الشخصي إذا تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في قرارها فكان قرارها في غير محله