إذا زال الشق الجزائي في الدعوى، فإن ذلك لا يسقط ولاية محكمة الدرجة الثانية في بحث الحق الشخصي متى كان حكم الدرجة الأولى قد أخطأ في تقديرها أو قضى بما لا يوافق صحيح القانون.
انعدام الشق الجزائي لا يمنع محكمة الدرجة الثانية من النظر في الحق الشخصي إذا تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في قرارها فكان قرارها في غير محله