• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاستئناف شكلا إذا قدم من غير ذي صفة

تُعدّ الصفة من شروط قبول الاستئناف، فيُردّ شكلاً إذا صدر من شخص لا يملك حقّ تقديمه.

نص الاجتهاد

يرد الاستئناف شكلا إذا قدم من غير ذي صفة