اليمين الحاسمة لا تُعدّ وسيلة إثبات أو حسمٍ في القضايا الجزائية، ولا يجوز الاحتجاج بها للفصل في المسؤولية الجزائية.
لا وجود لليمين الحاسمة في القضايا الجزائية