الأصل أن حقوق الدولة وأموالها ومستحقاتها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل، ولا يعتد في مواجهتها بالتقادم الأقصر.
حقوق الدولة وأموالها ومستحقاتها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل